محمد باقر الوحيد البهبهاني
217
الحاشية على مدارك الأحكام
والمنصوص ، حيث صرّح في صحيحة ابن أبي يعفور بالغسل وإعادة الصلاة إن كان قدر الدرهم ، وأيضا صحيحة ابن أبي يعفور معتضدة بالعمومات وبرواية جميل التي هي أيضا صريحة ، بخلاف رواية إسماعيل فإنّه لا دلالة فيها أصلا ، فضلا عن الصراحة ، لأنّ الظاهر منها عدم تحقّق مقدار الدرهم بحسب التعارف ، وهو كذلك ، إذ وقوع الدم بحيث لا يزيد عن قدر الدرهم أصلا ولا ينقص ، من الفروض النادرة جدّا ، وكذا الحال في ضرب الدرهم وتحقّق السعة منه ، فما في بعض الأخبار من لفظ الدرهم وقدره فإنّما هو بحسب التخمين ، وما في البعض الآخر من التعرض لخصوص الأقل أو الأكثر فإنّما هو بالنظر إلى التحقّق بحسب الواقع ونفس الأمر . ويحتمل أن يكون الأوقات كانت مختلفة في تحقّق السعة في الضرب ، كما هو المشاهد في أمثال زماننا ، ولهذا اختلفت الأخبار ، بأن كان في بعض الأوقات لم يتحقّق انضباط غالب ، فحكموا بالأقل والأكثر فقط ، وفي بعض الأوقات كان يتحقّق ، أما بسعة زائدة فحكموا بوجوب الغسل والإعادة ، أو بسعة ناقصة فحكموا بوجوب غسل ما زاد والإعادة منه . ويمكن أن يكون الدرهم في ما دل على وجوب إزالته هو الوافي ، وما دل على عدم الإزالة هو الدرهم المتداول في زمانهم عليهم السّلام ، أعني غير الوافي على ما سنشير ، فتأمّل . قوله : وذكر الصدوق . ( 2 : 314 ) . ( 1 ) ما ذكره الصدوق والمفيد إنّما أخذاه من الفقه الرضوي « 1 » .
--> « 1 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 95 ، المستدرك 2 : 565 أبواب النجاسات ب 15 ح 1 .